الشهيد الأول
480
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* وتجب نيّة الكفّارة وتعيين جهتها على رأي ، لا نيّة التتابع . ويجزئ شهر إن أهلَّه ، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين . * النظر الثالث في الإطعام ويجب لكلّ مسكين مدّ على رأي ، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد ، من حنطة أو دقيق أو خبز . ولا تجزئ القيمة ، ولا إعطاء القدر لما دون العدد ، ولا التكرار عليهم من الواحدة إلَّا مع التعذّر ، ولا إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف . ويجوز إعطاء العدد
--> ( 1 ) في ص 473 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 89 « فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » .